مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

129

معجم فقه الجواهر

أن يكون حاملًا لا الحامل . وعن المهذّب والإصباح أنّ في بيضة الحجلة شاة ، لكنّا لم نعثر على بيض الحجلة في شيء من النصوص ، وإنّما ألحقناه ببيض القطاة الذي فيه من بكارة الغنم . ثمّ إنّ المتّجه هنا بدلية الطعام ثمّ الصيام مع تعذر ذلك . هذا كلّه في البيض ذي الفرخ المتحرّك [ و ] أمّا حكمه [ قبل التحرك ] لعدم فرخ فيه أو كان فيه ولم يتحرّك بعد ف [ - إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض فما نتج فهو هدي ] نحو ما سمعته في بيض النعام ، بلا خلاف محقّق معتدّ به أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، وممّا ذكرنا في بيض النعام يعلم الوجه فيمن أطلق هنا كإطلاق النصوص وهو الصدوق والمفيد وسلّار والحلبيّان ، ويمكن إرادتهم كسر البيض من حيث كونه بيضاً لا مع قتل فرخ ، ومن هنا صحّ نفي الخلاف المعتدّ به . نعم عن علي بن بابويه تقييد ذلك بما إذا تحرّك الفرخ وبالمعز ، فإن لم يتحرّك فالقيمة . قال المصنّف هنا : [ فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام ] كما في محكيّ النهاية ، وقال ابن إدريس : هكذا أورده شيخنا في نهايته ، ومعناه أنّ النعام إذا كسر بيضه فتعذّر إرسال الغنم وجب في كلّ بيضة شاة وأنّ القطا إذا كسر بيضه فتعذّر إرسال الغنم وجب في كلّ بيضة شاة ، وحكي عن المفيد أيضاً أنّه إن عجز عنه ذبح عن كلّ بيضة شاة ، فإن لم يجد أطعم عن كلّ بيضة عشرة مساكين ، فإن عجز صام عن كلّ بيضة ثلاثة أيّام ، وظاهر المصنّف في النافع والفاضل في القواعد متابعته على هذا التعبير ، بل حكاه في كشف اللثام عن النهاية والمبسوط . وقال في محكيّ المنتهى : عندي في ذلك تردَّد ، ونحوه محكيّ التحرير والتذكرة والمختلف ، وهو ضعيف . والتحقيق ما صرّح به المفيد وغيره من وجوب شاة مع تعذّر الإرسال ، وإلّا فالإطعام ثمّ الصيام . 20 / 218 - 224 ب / 2 - ما لا بدّل له على الخصوص : [ ما لا بدّل له على الخصوص خمسة أقسام ] فللشاة من أبدالها فيه بدلًا بنصّ عام وهو الإطعام أو الصيام ، ثمّ لها ولغيرها الاستغفار والتوبة وذلك بدل يعمّ الكلّ ، ومن هنا ذكر بيض القطا والقبج من الأوّل وبائضهما من الثاني . 20 / 224 - 225 [ 1 ] - كفّارة صيد الحمام وقتل فرختها وكسر بيضها : [ الحمام اسم لكلّ طائر يهدر ] ويرجّع صوته يواصله مردّداً [ ويعبّ الماء ] ويشربه كرعاً ، أي يضع منقاره في الماء ويشرب وهو واضع له فيه ، لا بأن يأخذ الماء بمنقاره قطرة قطرة ويبلعها بعد إخراجه كالدجاج والعصافير ، كما في النافع والتحرير والتذكرة ومحكيّ المنتهى والمبسوط ، بل في الأخير أنّ العرب تسمّي كلّ مطوّق حماماً ، وظاهره أنّ المراد به هنا ذلك وإن لم يكن في اللغة كذلك ، فما في المدارك من المناقشة فيه بعد أن حكاه عن الشيخ وجمع من الأصحاب في غير محلّه . [ وقيل ] كما في الصحاح والقاموس ومحكيّ فقه اللغة للثعالبي وشمس العلوم والسامي والمصباح المنير